السيد محمد سعيد الحكيم
18
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الفصل الثاني في عقد النكاح يحل النكاح بأحد وجهين . . الأول : الزواج . الثاني : ملك اليمين . وحيث يندر الابتلاء بالثاني في زماننا ، فالمناسب الاقتصار على الأول . وهو عقد يتضمن علقة خاصة معروفة بين الرجل والمرأة ، بل مطلق الذكر والأنثى وإن كانا صغيرين . وهو على قسمين . . الأول : الدائم . الثاني : المنقطع . . والكلام هنا في الأول . ( مسألة 52 ) : لابد في هذا العقد من إنشائه باللفظ ، فلا يقع بدونه ، وإن دلّ على إنشاء المضمون والالتزام به ، كالتوقيع على ورقة العقد . وبذلك يخالف سائر العقود . نعم مع تعذر العقد - لخرس ونحوه - تجزئ الإشارة المفهمة له . ( مسألة 53 ) : لا يشترط في عقد النكاح العربية ، فيجوز إيقاعة بكل لغة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان به بالعربية مع الامكان . ( مسألة 54 ) : العقد عبارة عن الايجاب من أحد الطرفين والقبول من الآخر بأي وجه وقعا ، وذلك يكون . .